المحقق النراقي

186

مستند الشيعة

البحث الرابع في كيفيتها وهي : ركعتان مطلقا ، جماعة صليت أو فرادى ، يكبر تكبيرة الإحرام لهما ثم يقرأ الحمد وسورة وجوبا ، ثم يكبر خمسا بعد القراءة استحبابا على الأقوى ، ويقنت عقيب كل منها كذلك ، ثم يكبر ويركع ويسجد ، ويقوم للثانية فيقرأ الحمد والسورة وجوبا ، ثم يكبر أربعا استحبابا ، ويقنت عقيب كل منها كذلك ، ثم يكبر خامسة للركوع ، ويتم الصلاة . أما كونها ركعتين مطلقا فعلى الأشهر الأقوى ; لمرسلة ابن المغيرة السابقة ( 1 ) ، وصحيحة ابن سنان : " صلاة العيدين ركعتان بلا أذان وإقامة ، وليس قبلهما ولا بعدهما شئ " ( 2 ) وسائر ما يأتي من الأخبار . خلافا للإسكافي وعلي بن بابويه ( 3 ) ، والتهذيب ( 4 ) ، فيما إذا لحق خطبتي الإمام ، فقالوا : إما أربع ركعات بعد استماع الخطبة إما بتسليمتين كالأول ، أو تسليمة كالثاني ، أو مخيرا بينها وبين الركعتين كالثالث ، لرواية أبي البختري المتقدمة بردها ( 5 ) . وأما النية وتكبيرة الإحرام والقراءة وجوبا ، فبالإجماع بل الضرورة . وأما زيادة التكبير ، فبالأول والأخبار .

--> ( 1 ) في ص 164 . ( 2 ) التهذيب 3 : 128 / 271 ، الإستبصار 1 : 446 / 1722 ، الوسائل 7 : 429 أبواب صلاة العيد ب 7 ح 7 . ( 3 ) حكاه عنهما في المختلف : 114 . ( 4 ) التهذيب 3 : 134 . ( 5 ) راجع ص 183 .